أحمد بن عبد الرزاق الدويش
378
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
واستشهد في نفس السنة ، أي 1957 م ، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة 1963 م ، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية ، وهذا الرجل هو أخ لجدي ( أي : عم أبي ) وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا ، وأنجبت مع زوجها الثاني - أي : عم أبي - أربع بنات وولدا واحدا ، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف ، سيدي سؤالي هذا وهو : ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي ؟ وما هو تفسيركم في هذا ؟ وأرجو الرد السريع ؛ لأني في حيرة من أمري ، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق . ج : لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم ؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما ، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز